Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
80/2013
Date
14/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

تبين من معطيات الدعوى ان قاضي التحقيق قد ابقى المدعى عليه قيد الاعتقال والتوقيف من دون اي سند قانوني، ما يشكل سببا جديا ومشروعا للارتياب بحياديته. لذا يتم قبول طلب نقل الدعوى شكلا واساسا من دائرة التحقيق التي يرأسها الى دائرة اخرى يعينها قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.