Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
تبين من معطيات الدعوى ان قاضي التحقيق قد ابقى المدعى عليه قيد الاعتقال والتوقيف من دون اي سند قانوني، ما يشكل سببا جديا ومشروعا للارتياب بحياديته. لذا يتم قبول طلب نقل الدعوى شكلا واساسا من دائرة التحقيق التي يرأسها الى دائرة اخرى يعينها قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.