Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
80/2006
Date
16/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي من الدفوع المنصوص عليها في المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بسبق الادعاء الجزائي يكون مردودا شكلا لانه لم تقم اية دعوى جزائية سابقة تتعلق بشيكات دون رصيد. يكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفع مبرما.