Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2006
- Date
- 16/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي من الدفوع المنصوص عليها في المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بسبق الادعاء الجزائي يكون مردودا شكلا لانه لم تقم اية دعوى جزائية سابقة تتعلق بشيكات دون رصيد. يكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفع مبرما.