Court of Cassation, civil chamber 02/06/2008
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2008
- Date
- 02/06/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 655 من اصول المحاكمات المدنية، فصدقت القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا لمخالفته المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لاغفاله ذكر الاسباب الاستئنافية صراحة، وان تصحيح العيب الشكلي لم يتم خلال المهلة القانونية.