Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
80/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا ويسترد القرار السابق الصادر عن محكمة التمييز والذي قضى برد طلب التمييز لوروده خارج المهلة القانونية لارتكابه خطأ اجرائيا خاصة وان التمييز وارد ضمن المهلة القانونية.

يبرم القرار الذي ادان المستدعي المختار لقيامه باعطاء علم وخبر كاذب بشأن تحديد عقار وتحريره لاشخاص متعددين على العقار نفسه.