Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا ويسترد القرار السابق الصادر عن محكمة التمييز والذي قضى برد طلب التمييز لوروده خارج المهلة القانونية لارتكابه خطأ اجرائيا خاصة وان التمييز وارد ضمن المهلة القانونية.
يبرم القرار الذي ادان المستدعي المختار لقيامه باعطاء علم وخبر كاذب بشأن تحديد عقار وتحريره لاشخاص متعددين على العقار نفسه.