State Council 30/10/2007
شورى حكم رقم : 80 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 80/2007
- Date
- 30/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، نون
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية جونية والمتضمن اعفاءها مؤقتا من مهامها والحاقها بمكتب رئيس البلدية لان القرار استند الى وقائع غير صحيحة وفاقدا الاساس القانوني.
فقد تم نقل رئيس دائرة محاسبة واعفائه من مهامه والحاقه بمكتب رئيس بلدية جونية بشكل مخالف للاصول وللمادة 40 من نظام موظفي بلدية جونية، لان النقل لم يكن لاجل الصالح العام.
وتبين من خلال التحقيق الذي اجراه التفتيش المركزي بأن الموظف لم يهمل واجباته الوظيفية ولم يهدر المال العام، لذا فان النقل غير قانوني.