Rulings

State Council 30/10/2007

شورى حكم رقم : 80 /2007

Court
شورى
Number
80/2007
Date
30/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، نون
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية جونية والمتضمن اعفاءها مؤقتا من مهامها والحاقها بمكتب رئيس البلدية لان القرار استند الى وقائع غير صحيحة وفاقدا الاساس القانوني.

فقد تم نقل رئيس دائرة محاسبة واعفائه من مهامه والحاقه بمكتب رئيس بلدية جونية بشكل مخالف للاصول وللمادة 40 من نظام موظفي بلدية جونية، لان النقل لم يكن لاجل الصالح العام.

وتبين من خلال التحقيق الذي اجراه التفتيش المركزي بأن الموظف لم يهمل واجباته الوظيفية ولم يهدر المال العام، لذا فان النقل غير قانوني.