Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
80/2003
Date
19/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا ويصدق القرار المميز القاضي برد الدفع بمرور الزمن على الجرم لعدم امكانية البحث بمرور الزمن قبل اعطاء الوصف القانوني للجرم المدعى به، الامر الذي يتطلب توسعا في التحقيق اذ ليس صحيحا بان قاضي التحقيق يبحث بمرور الزمن على الجرم تبعا للوصف المعطى له في ادعاء النيابة العامة، بل هو يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية بحيث يحق له تعديل الوصف القانوني المعطى للجرم.