Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2003
- Date
- 19/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز اساسا ويصدق القرار المميز القاضي برد الدفع بمرور الزمن على الجرم لعدم امكانية البحث بمرور الزمن قبل اعطاء الوصف القانوني للجرم المدعى به، الامر الذي يتطلب توسعا في التحقيق اذ ليس صحيحا بان قاضي التحقيق يبحث بمرور الزمن على الجرم تبعا للوصف المعطى له في ادعاء النيابة العامة، بل هو يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية بحيث يحق له تعديل الوصف القانوني المعطى للجرم.