Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يدان المتهمان بجنحة اعطاء شيك دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات. لقد ثبت من خلال تقرير الخبير صحة التوقيع على الشيكين من قبل المدعى عليهما وان كون الشيك شيكا على بياض دون تحديد لتاريخه او لمحل انشائه لا يؤثّر على توفر عناصر الجرم التي تكتمل بمجرد توقيعه.
لقد ثبت الجرم ايضا من خلال اقرار المتهمين بتسليمهما الشيكات الى المدعي وذلك من خلال الانذار الذي ارسلاه ويطالبان فيه باعادة الشيكات. يحكم على المتهمين بايفاء قيمة الشيكات بالتكافل والتضامن وبالعطل والضرر.