Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
80/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يدان المتهمان بجنحة اعطاء شيك دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات. لقد ثبت من خلال تقرير الخبير صحة التوقيع على الشيكين من قبل المدعى عليهما وان كون الشيك شيكا على بياض دون تحديد لتاريخه او لمحل انشائه لا يؤثّر على توفر عناصر الجرم التي تكتمل بمجرد توقيعه.

لقد ثبت الجرم ايضا من خلال اقرار المتهمين بتسليمهما الشيكات الى المدعي وذلك من خلال الانذار الذي ارسلاه ويطالبان فيه باعادة الشيكات. يحكم على المتهمين بايفاء قيمة الشيكات بالتكافل والتضامن وبالعطل والضرر.