State Council 28/10/2004
شورى حكم رقم : 80 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 80/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال الانتخابات الاختيارية في قرية سفينة القيطع-قضاء عكار لانه لا توجد مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة الانتخاب. فالمرشح المستدعى ضده يتمتع بالاهلية اللازمة وفقا للمادة 27 من قانون البلديات. وقد أجري له اختبارا تبين بموجبه معرفته للقراءة والكتابة.
وان قيام نساء متزوجات بالاقتراع المزدوج أي في بلدتين هو أمر مخالف للقانون، ولكنه لم يؤثر على نتيجة الانتخاب بعدما تم حسم الاصوات المخالفة.
ويمكن تصحيح الاخطاء المادية في حال وجودها، ولم يثبت حصول تزوير في البطاقة الانتخابية اذ لم يسجل أي شكوى أو اعتراض على محضر ضبط الانتخاب. ولا مخالفة للاصول في عملية تسليم البطاقات الانتخابية، فلا مناورات احتيالية. ولم يثبت ممارسة ضغط أو اكراه على الناخبين داخل قلم الاقتراع.
واذا كان ثمة خطأ في لوائح الشطب فيحق لصاحب العلاقة طلب تصحيحها.