Rulings

State Council 28/10/2004

شورى حكم رقم : 80 /2004

Court
شورى
Number
80/2004
Date
28/10/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال الانتخابات الاختيارية في قرية سفينة القيطع-قضاء عكار لانه لا توجد مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة الانتخاب. فالمرشح المستدعى ضده يتمتع بالاهلية اللازمة وفقا للمادة 27 من قانون البلديات. وقد أجري له اختبارا تبين بموجبه معرفته للقراءة والكتابة.

وان قيام نساء متزوجات بالاقتراع المزدوج أي في بلدتين هو أمر مخالف للقانون، ولكنه لم يؤثر على نتيجة الانتخاب بعدما تم حسم الاصوات المخالفة.

ويمكن تصحيح الاخطاء المادية في حال وجودها، ولم يثبت حصول تزوير في البطاقة الانتخابية اذ لم يسجل أي شكوى أو اعتراض على محضر ضبط الانتخاب. ولا مخالفة للاصول في عملية تسليم البطاقات الانتخابية، فلا مناورات احتيالية. ولم يثبت ممارسة ضغط أو اكراه على الناخبين داخل قلم الاقتراع.

واذا كان ثمة خطأ في لوائح الشطب فيحق لصاحب العلاقة طلب تصحيحها.