Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
80/1995
Date
04/04/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

بتوفر شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، اي بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل، يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل قد تجلى عندما قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهم، بينما قرر القرار الاستئنافي كف التعقبات لانتفاء الصفة الجرمية عن الافعال، ولان الدعوى مدنية.

ان استناد القرار الاستئنافي الى مستندات مبرزة من جهة واحدة لتحديد محل اقامة احد الخصوم دون التطرق للمستندات المبرزة من الخصم ومناقشتها، يعتبر نقصا في التعليل ومنعا لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها. ينقض القرار وتقرر محكمة التمييز رؤية الدعوى مجددا.