Court of Cassation, criminal chamber 04/04/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/1995
- Date
- 04/04/1995
- President
- وليد غمرة
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
بتوفر شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، اي بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل، يكون التمييز مقبولا شكلا.
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل قد تجلى عندما قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهم، بينما قرر القرار الاستئنافي كف التعقبات لانتفاء الصفة الجرمية عن الافعال، ولان الدعوى مدنية.
ان استناد القرار الاستئنافي الى مستندات مبرزة من جهة واحدة لتحديد محل اقامة احد الخصوم دون التطرق للمستندات المبرزة من الخصم ومناقشتها، يعتبر نقصا في التعليل ومنعا لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها. ينقض القرار وتقرر محكمة التمييز رؤية الدعوى مجددا.