Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/1984

إستئناف مدني حكم رقم : 80 /1984

Court
إستئناف مدني
Number
80/1984
Date
05/11/1984
President
الخليل
Members
سعيد، ضاهر
Source
Lebanese University

استبعدت محكمة الاستئناف طلب المستأنف المرتكز على اتفاقية وعد بالبيع مسجل لدى كاتب العدل وقضت بملكية العقار للشاري الذي سجل عقده على الصحيفة العينية العقارية. وعن السبب الثاني قضت بصحة انتقال ملكية العقار بواسطة عقد بيع عقاري تم بين الوكيل الحائز على وكالة غير قابلة للعزل تسقط بوفاة الموكل تطبيقا للمادة 818 ق م ع وردت اخيرا طلب بطلان الوكالة لعدم ثبوت تزوير توقيع الموكل.