Civil Court of Appeal 05/11/1984
إستئناف مدني حكم رقم : 80 /1984
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 80/1984
- Date
- 05/11/1984
- President
- الخليل
- Members
- سعيد، ضاهر
- Source
- Lebanese University
استبعدت محكمة الاستئناف طلب المستأنف المرتكز على اتفاقية وعد بالبيع مسجل لدى كاتب العدل وقضت بملكية العقار للشاري الذي سجل عقده على الصحيفة العينية العقارية. وعن السبب الثاني قضت بصحة انتقال ملكية العقار بواسطة عقد بيع عقاري تم بين الوكيل الحائز على وكالة غير قابلة للعزل تسقط بوفاة الموكل تطبيقا للمادة 818 ق م ع وردت اخيرا طلب بطلان الوكالة لعدم ثبوت تزوير توقيع الموكل.