Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
80/1970
Date
11/05/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حريز
Source
Lebanese University

يجوز للمحكمة تصحيح الخطأ المادي في الحكم عند وجود تباين بين المتن والفقرة الحكمية ولكنها لا تستطيع تصحيح الخطأ القانوني لجهة امكانية تطبيق قانون العفو العام.