Court of Cassation, criminal chamber 11/05/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/1970
- Date
- 11/05/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، حريز
- Source
- Lebanese University
يجوز للمحكمة تصحيح الخطأ المادي في الحكم عند وجود تباين بين المتن والفقرة الحكمية ولكنها لا تستطيع تصحيح الخطأ القانوني لجهة امكانية تطبيق قانون العفو العام.