Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
80/2000
Date
04/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اغفال ضم نتيجة تحليل المخدرات الى الملف واستناد الحكم الى هذه الواقعة للتجريم يعتبر ذهولا في اجراءات المحاكمة (مادة 113 م. 61/7855 وسببا للتمييز.