Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2000
- Date
- 04/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان اغفال ضم نتيجة تحليل المخدرات الى الملف واستناد الحكم الى هذه الواقعة للتجريم يعتبر ذهولا في اجراءات المحاكمة (مادة 113 م. 61/7855 وسببا للتمييز.