Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 80 /2002

Court
شورى
Number
80/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد الدعوى شكلا لعدم صحة ربط النزاع لأن المذكرة تضمنت مطالبا عامة ووقائع غير واضحة ولا يمكن أن ينتج عنها قرارا قابلا للطعن امام هذا المجلس.