State Council 23/11/1999
شورى حكم رقم : 80 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 80/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا يستفيد الرتباء الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي من الترقية المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 648 تاريخ 1997 لعدم توفر الشرط المتعلق بوجودهم في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القانون.
ولا توجد مخالفة لمبدأ المساواة لأنه لا يوجد وضع مماثل بينهم وبين الزملاء الذين استفادوا من الترقية، لإن الرتباء الاحتياطيين الذين حرموا منها قد تقاعدوا قبل صدور قانون الترقية فلا يطبق عليهم لعدم وجود نص صريح لسريانه بمفعول رجعي. ولا تعتبر الادارة قد تعسفت في تصرفها ولا يحق للسلطة القضائية تطبيق مبدأ المساواة ومخالفة نص تشريعي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات كما لا يقبل الادلاء بنظرية تبدل الظروف لتغيير موقف الادارة الرافض باعطاء الترقية.