State Council 17/01/2001
شورى حكم رقم : 80 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 80/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- غالب غانم
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
إن قرار رفض البلدية تقديم اقتراحات لتعديل مرسوم التخطيط هو قرار غير ملزم للسلطة المركزية التي يعود لها صلاحية اصدار المرسوم أو عدم اصداره، فهو ليس من القرارات الادارية النافذة ولا تقبل المراجعة بصدده أمام مجلس شورى الدولة لعدم قابليته للطعن.