Rulings

State Council 17/01/2001

شورى حكم رقم : 80 /2001

Court
شورى
Number
80/2001
Date
17/01/2001
President
غالب غانم
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

إن قرار رفض البلدية تقديم اقتراحات لتعديل مرسوم التخطيط هو قرار غير ملزم للسلطة المركزية التي يعود لها صلاحية اصدار المرسوم أو عدم اصداره، فهو ليس من القرارات الادارية النافذة ولا تقبل المراجعة بصدده أمام مجلس شورى الدولة لعدم قابليته للطعن.