Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 80 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
80/1999
Date
21/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان عدم توافر شروط تطبيق المادة 11 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 03-08-1982 والتي نصت على استفادة الوريث من عقد الايجار الممدد بعد وفاة المستأجر الاساسي يفرض عدم اعتبار الوريث مستفيدا من حق التمديد القانوني لامتناعه دون عذر مقبول عن حضور جلسة الاستجواب وعدم تقديمه اثباتا على واقعة دخوله للمأجور مع المستأجر الاساسي ومع عدم ارتباطه معه بابة صلة قربى كل هذه الادلة والاثباتات تؤدي الى فسخ الحكم الابتدائي القاضي باستفادته من حق التمديد القانوني.