Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2001

Court
تمييز مدني
Number
80/2001
Date
12/06/2001
President
مهيب معماري
Members
عيد، مولوي
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المرحلة الاستئنافية بموضوع الصرف التعسفي لمعلم في المدارس الخاصة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بحسب المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956. ويرد التمييز شكلا.