Court of Cassation, civil chamber 12/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، مولوي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المرحلة الاستئنافية بموضوع الصرف التعسفي لمعلم في المدارس الخاصة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بحسب المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956. ويرد التمييز شكلا.