Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2003

Court
تمييز مدني
Number
80/2003
Date
30/04/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف بتقريرها عدم جواز تنفيذ قرار تمييزي قضى بانهاء وقف وتصفيته وعين خبراء لتحديد ارقام العقارات التابعة للوقف، باعتبارها ان قرارا كهذا غير قابل للتنفيذ لعدم تحديده العقارات بدقة، لا تكون قد شوهت مضمون القرار المذكور ولا خالفت المادة 828 اصول محاكمات مدنية.

يعود لرئيس دائرة التنفيذ وقبل ورود مشكلة تنفيذية ان يقرر ما اذا كان السند المطلوب تنفيذه قابلا للتنفيذ ام لا. ويدخل ذلك ضمن اختصاصه فلا يعتبر متجاوزا حد الاختصاص ولا مخالفا للمادة 829 اصول محاكمات مدنية.

يعود لرئيس دائرة التنفيذ قبل ان ترفع يده عن القضية ان يرجع عن قراره القاضي بالتنفيذ لاعتباره السند غير صالح للتنفيذ (مادة 603 اصول محاكمات مدنية). ولا اهمية لان يكون القرار بالرجوع عن التنفيذ قد اتخذ قبل او بعد ارسال الانذار الاجرائي وله الا يفصل بالمشكلة التنفيذية طالما انه قد رجع عن التنفيذ.