Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004

Court
تمييز مدني
Number
80/2004
Date
31/05/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات عندما لا يبين المميز ماهية المستندات التي شوهت.

ان ادعاء لجنة ادارة البناء فيما يتعلق بالتعدي على الاقسام المشتركة في البناء وطلب ازالة مخالفة البناء يكون من غير ذي صفة، الا انه من صلاحية جمعية المالكين.

يعود لمحكمة الاستئناف ان تتحقق مما اذا كانت جمعية المالكين هي نفسها لجنة ادارة البناء ولا يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز.

يرد طلب تصحيح الخصومة المقدم في مرحلة النقض.