Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2004
- Date
- 31/05/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات عندما لا يبين المميز ماهية المستندات التي شوهت.
ان ادعاء لجنة ادارة البناء فيما يتعلق بالتعدي على الاقسام المشتركة في البناء وطلب ازالة مخالفة البناء يكون من غير ذي صفة، الا انه من صلاحية جمعية المالكين.
يعود لمحكمة الاستئناف ان تتحقق مما اذا كانت جمعية المالكين هي نفسها لجنة ادارة البناء ولا يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز.
يرد طلب تصحيح الخصومة المقدم في مرحلة النقض.