Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004

Court
تمييز مدني
Number
80/2004
Date
13/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني طالما ان الحل المعطى قد استند الى اسباب واقعية.

وان الاستناد الى كتاب موجه من مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد مقطوعية الكهرباء والقول بانتفاء الاقامة في المأجور تبعا لانتفاء هذه المقطوعية، يعد صحيحا، طالما ان عدادات الكهرباء لم تظهر تناقضا في تسجيل كمية المقطوعية.

لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في ما يتعلق بحق تقدير الوقائع طالما انه لم يكن هناك من تشويه لهذه الوقائع.