Court of Cassation, civil chamber 13/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2004
- Date
- 13/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني طالما ان الحل المعطى قد استند الى اسباب واقعية.
وان الاستناد الى كتاب موجه من مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد مقطوعية الكهرباء والقول بانتفاء الاقامة في المأجور تبعا لانتفاء هذه المقطوعية، يعد صحيحا، طالما ان عدادات الكهرباء لم تظهر تناقضا في تسجيل كمية المقطوعية.
لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في ما يتعلق بحق تقدير الوقائع طالما انه لم يكن هناك من تشويه لهذه الوقائع.