Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 800 /2005

Court
تمييز مدني
Number
800/2005
Date
21/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني العم
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المستند الى كتاب مؤسسة الكهرباء التي لحظت بأن العداد الكهربائي لم يسجل اية مقطوعية، مما يعني بأن المستأجر ترك المأجور بصورة مستمرة ومتواصلة طيلة هذه الفترة، وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية وان محتويات ملف الدعوى يشير بوضوح الى موقع العقار ورقمه وانه يعود لها سلطة تقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.