Civil Court of Appeal 16/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 805 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 805/1997
- Date
- 16/07/1997
- President
- غالب غانم
- Members
- حناوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف ان إشغال العقار غير مشروع لعدم وجود عقد ايجار خطي او شفهي او بدء تنفيذ للعقد وعلى الرغم من قيام الشاغل بدفع نفقات الخدمات المشتركة في البناء.