Rulings

Civil Court of Appeal 16/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 805 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
805/1997
Date
16/07/1997
President
غالب غانم
Members
حناوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ان إشغال العقار غير مشروع لعدم وجود عقد ايجار خطي او شفهي او بدء تنفيذ للعقد وعلى الرغم من قيام الشاغل بدفع نفقات الخدمات المشتركة في البناء.