Rulings

State Council 29/06/2011

شورى حكم رقم : 806 /2011

Court
شورى
Number
806/2011
Date
29/06/2011
President
شكري صادر
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان عدم مشروعية عمل اداري تفسر ان الادارة ارتكبت خطأ عند اتخاذه وهذا الخطأ يرتب عليها مسؤولية.

يعود للقاضي الاداري تقدير ماهية الخطأ والرابطة السببية بين الضرر والخطأ وان الغاء الترخيص باقامة واستثمار شبكة تبادل معلومات قد الحق ضررا بالمستدعية مما يرتب مسؤولية الدولة عن هذا الضرر.

قام المجلس بمعالجة موضوع التعويض عن الضرر المباشر الذي لحق بالمستدعية جراء المبالغ التي دفعتها ثمنا لبعض التجهيزات المشتراة، كما عالج موضوع الربح الفائت واعتبره غير مستحق في النزاع الحاصل لان تجديد الترخيص غير مؤكد وغير حكمي.

لذا تم ابطال القرار الضمني بالرفض والزام الدولة بالتعويض.