Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
806/1999
Date
17/06/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يترك مأجوره لاسباب امنية خلال فترة الاحداث مع توافر الدليل على حصول واقعة الترك ولا يعود اليه حتى بعد زوال هذه الاسباب مع وجود اثبات على عدم تردده الى مأجوره وعدم استعماله له كما هو محدد في وجهة الاستعمال، كل هذا يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني والى الزامه باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا.