Civil Court of Appeal 17/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 806/1999
- Date
- 17/06/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الذي يترك مأجوره لاسباب امنية خلال فترة الاحداث مع توافر الدليل على حصول واقعة الترك ولا يعود اليه حتى بعد زوال هذه الاسباب مع وجود اثبات على عدم تردده الى مأجوره وعدم استعماله له كما هو محدد في وجهة الاستعمال، كل هذا يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني والى الزامه باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا.