Civil Court of Appeal 25/07/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 806/1996
- Date
- 25/07/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعد فسخها الحكم البدائي بانه لا فرق بين تطبيق قانون الايجارات الحالي وقانون الايجارات السابق على دعوى الايجارات، وان المستأجر لم يخالف بنود عقد الايجار ولم يسء استعمال المأجور بأقدامه على بيع المشروبات الروحية في المأجور على الرغم من ان عقد الايجار يحظر عليه تقديم المشروبات الروحية.