Rulings

Civil Court of Appeal 25/07/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
806/1996
Date
25/07/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعد فسخها الحكم البدائي بانه لا فرق بين تطبيق قانون الايجارات الحالي وقانون الايجارات السابق على دعوى الايجارات، وان المستأجر لم يخالف بنود عقد الايجار ولم يسء استعمال المأجور بأقدامه على بيع المشروبات الروحية في المأجور على الرغم من ان عقد الايجار يحظر عليه تقديم المشروبات الروحية.