Rulings

Civil Court of Appeal 26/06/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
806/1970
Date
26/06/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يمكن اعلان افلاس الشريك المتضامن بسبب توقّفه عن دفع الدين التجاري المتوجّب بذمة الشركة قبل تاريخ انسحابه من شركة التضامن ولو بعد انسحابه منها بسبب ثبوت عدم اعتزاله التجارة واستمراره في تعاطي مهنة القومسيون، وعدم ابراء ذمته من قبل المصرف الدائن. وان قيام الدائن بانشاء تأمين على عقار الشريك المتضامن الباقي في الشركة لا يحول دون حقه بملاحقة الشريك المتضامن المنسحب، فتقبل دعوى الافلاس ضدّه، ويصدّق الحكم الابتدائي.