Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 807 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
807/1999
Date
17/06/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لانتفاء صفة المدعي في طلب ازالة المستوعب من عقار اصبح ملكا عاما. وردت طلب التعويض لعدم وجود اساءة في استعمال حق الادعاء.