Civil Court of Appeal 17/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 807 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 807/1999
- Date
- 17/06/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لانتفاء صفة المدعي في طلب ازالة المستوعب من عقار اصبح ملكا عاما. وردت طلب التعويض لعدم وجود اساءة في استعمال حق الادعاء.