Civil Court of Appeal 09/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 807 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 807/2001
- Date
- 09/05/2001
- President
- دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد أن تثبتت من صحة تصنيف الشقة المؤجرة، شقة عادية وليست شقة مصنفة سياحية وذلك لتأثير هذا التصنيف على حق التمديد القانوني لعقد الايجار.