Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 807 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
807/2001
Date
09/05/2001
President
دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد أن تثبتت من صحة تصنيف الشقة المؤجرة، شقة عادية وليست شقة مصنفة سياحية وذلك لتأثير هذا التصنيف على حق التمديد القانوني لعقد الايجار.