Civil Court of Appeal 25/07/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 808 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 808/1996
- Date
- 25/07/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بحق المؤجر بعد انتهاء العمل بقانون الايجارات رقم 10 تاريخ 25/3/1974 بالزيادة القانونية والبدل العادل بعد اعادة احتسابه تطبيقا للقانون رقم 10 تاريخ 25/3/1974 الذي حدد سقف البدل العادل على ان لا يتجاوز نصف بدل الايجار.