Rulings

Civil Court of Appeal 25/07/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 808 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
808/1996
Date
25/07/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بحق المؤجر بعد انتهاء العمل بقانون الايجارات رقم 10 تاريخ 25/3/1974 بالزيادة القانونية والبدل العادل بعد اعادة احتسابه تطبيقا للقانون رقم 10 تاريخ 25/3/1974 الذي حدد سقف البدل العادل على ان لا يتجاوز نصف بدل الايجار.