Civil Court of Appeal 09/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 808 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 808/2001
- Date
- 09/05/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992 لان الزيادة المطالب بدفعها غير مستحقة الاداء.