Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 808 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
808/2001
Date
09/05/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992 لان الزيادة المطالب بدفعها غير مستحقة الاداء.