Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 809 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
809/2001
Date
09/05/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلا على قرار تحديد اتعاب المحامي، وعدلت بدل الاتعاب للمحامي عن الاعمال التي قام بها من مساعدة المحامي الموكل بملاحقة المعاملة التنفيذية. وردت بدل الاتعاب عن طلب الادخال لسقوطه بمرور الزمن الثنائي. وقضت بالتعويض عن العزل غير المبرر للمحامي الوكيل على ان تسري الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار الاستئنافي سندا للمواد 69 و71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970.