Civil Court of Appeal 09/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 809 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 809/2001
- Date
- 09/05/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلا على قرار تحديد اتعاب المحامي، وعدلت بدل الاتعاب للمحامي عن الاعمال التي قام بها من مساعدة المحامي الموكل بملاحقة المعاملة التنفيذية. وردت بدل الاتعاب عن طلب الادخال لسقوطه بمرور الزمن الثنائي. وقضت بالتعويض عن العزل غير المبرر للمحامي الوكيل على ان تسري الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار الاستئنافي سندا للمواد 69 و71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970.