Rulings

Civil Court of Appeal 25/07/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 809 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
809/1996
Date
25/07/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد التثبت من توافر شروط الاسترداد استنادا الى تقرير الخبير والافادة العقارية. وقضت بالتعويض للمستأنف عليه وهو المؤجر لاساءة استعمال المستأنف المستأجر حق الادعاء.