Civil Court of Appeal 25/07/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 809 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 809/1996
- Date
- 25/07/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد التثبت من توافر شروط الاسترداد استنادا الى تقرير الخبير والافادة العقارية. وقضت بالتعويض للمستأنف عليه وهو المؤجر لاساءة استعمال المستأنف المستأجر حق الادعاء.