Civil Court of Appeal 24/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 809 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 809/1994
- Date
- 24/10/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يكون الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت عندما يكون محل اقامة المدعى عليه في بيروت ولو كان مكان العقار خارج مدينة بيروت.
يختص قاضي الامور المستعجلة بالحكم باصلاح المصعد الذي ادى الاختلاف حول اصلاحه الى تعطيله والحاق الضرر المتفاقم بسكان البناء. يبقى لمحكمة الاساس ان تحكم بتوجب النفقات على احد الفرقاء ولا يعود لقاضي العجلة التصدي لاساس النزاع.