Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 809 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
809/1994
Date
24/10/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يكون الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت عندما يكون محل اقامة المدعى عليه في بيروت ولو كان مكان العقار خارج مدينة بيروت.

يختص قاضي الامور المستعجلة بالحكم باصلاح المصعد الذي ادى الاختلاف حول اصلاحه الى تعطيله والحاق الضرر المتفاقم بسكان البناء. يبقى لمحكمة الاساس ان تحكم بتوجب النفقات على احد الفرقاء ولا يعود لقاضي العجلة التصدي لاساس النزاع.