State Council 23/11/1999
شورى حكم رقم : 81 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 81/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى لاادارية شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة القانونية وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان موضوع الدعوى هو طلب تسوية وضع موظف وترقيته أسوة بزملائه عملا بمبدأ المساواة. وقد تم نشر جدول الترقية بواسطة التعميم ولكن الطعن بالجدول ورد بعد انقضاء المهلة القانونية.