Rulings

State Council 23/11/1999

شورى حكم رقم : 81 /1999

Court
شورى
Number
81/1999
Date
23/11/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى لاادارية شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة القانونية وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان موضوع الدعوى هو طلب تسوية وضع موظف وترقيته أسوة بزملائه عملا بمبدأ المساواة. وقد تم نشر جدول الترقية بواسطة التعميم ولكن الطعن بالجدول ورد بعد انقضاء المهلة القانونية.