Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2000
- Date
- 04/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني مما يجعل التمييز مردودا شكلا سندا للمادة 117م 61/7855 لعدم توفر الشرط الشكلي لقبوله.