Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
81/2000
Date
04/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني مما يجعل التمييز مردودا شكلا سندا للمادة 117م 61/7855 لعدم توفر الشرط الشكلي لقبوله.