Court of Cassation, civil chamber 15/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتعيين حارس قضائي بعدما تثبتت من عنصر الاستعجال الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز وعن وجود خطر بسبب الخلاف بين الشركاء الذي ادى الى اقامة دعاوى جزائية بينهم نتيجة عدم تنفيذ المقاسمة الحبية بينهم وذلك تطبيقا للمادتين 719 و720 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932.