Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2003

Court
تمييز مدني
Number
81/2003
Date
15/05/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتعيين حارس قضائي بعدما تثبتت من عنصر الاستعجال الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز وعن وجود خطر بسبب الخلاف بين الشركاء الذي ادى الى اقامة دعاوى جزائية بينهم نتيجة عدم تنفيذ المقاسمة الحبية بينهم وذلك تطبيقا للمادتين 719 و720 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932.