Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 81 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
81/2001
Date
17/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته صيغة جوهرية بعدم ابرازه صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف مع الاستحضار الاستئنافي تطبيقا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.