Civil Court of Appeal 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 81 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 81/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته صيغة جوهرية بعدم ابرازه صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف مع الاستحضار الاستئنافي تطبيقا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.