Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2005
- Date
- 22/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالدعوى المقامة بوجه المجند في الجيش اللبناني من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لجهة اقدامه على تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف بوضعها داخل السيجارة وتدخينها، وذلك لعدم كفاية الدليل، ما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.