Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
81/2005
Date
22/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالدعوى المقامة بوجه المجند في الجيش اللبناني من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لجهة اقدامه على تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف بوضعها داخل السيجارة وتدخينها، وذلك لعدم كفاية الدليل، ما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.