Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
81/2003
Date
19/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الجرم المسند الى المتهم الفار وهو تدخل في سرقة سيارة مادة 638/219 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، هو ثابت بحقه بدليل ان السيارة المسروقة ضبطت في منزله ولم يسلم نفسه بالرغم من تبليغه وبالرغم من انقضاء المهل، مما يشكل قرينة قوية على ارتكابه الجرم.