Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2003
- Date
- 19/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الجرم المسند الى المتهم الفار وهو تدخل في سرقة سيارة مادة 638/219 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، هو ثابت بحقه بدليل ان السيارة المسروقة ضبطت في منزله ولم يسلم نفسه بالرغم من تبليغه وبالرغم من انقضاء المهل، مما يشكل قرينة قوية على ارتكابه الجرم.