Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2002
- Date
- 07/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يعود الى القضاء الجزائي امر النظر بدعوى تزوير الوصايا بالرغم من ان المحاكم الشرعية هي الصالحة للنظر في دعاوى الوصية سندا للمادة 27 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، فيرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الصلاحية.