Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
81/2002
Date
07/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يعود الى القضاء الجزائي امر النظر بدعوى تزوير الوصايا بالرغم من ان المحاكم الشرعية هي الصالحة للنظر في دعاوى الوصية سندا للمادة 27 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، فيرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الصلاحية.