Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2005

Court
تمييز مدني
Number
81/2005
Date
31/10/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 165 موجبات وعقود ، لأن التزام المميز عليها مسبّبة الحادث بان تدفع للمستشفى نفقات معالجة المتضرّر من الحادث في حال تمنع شركة التأمين عن دفع ذلك يعتبر التزاما بارادة منفردة وليس عقد متبادلا بين الفريقين.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ بتطبيق وتفسير المادتين 195 و196 موجبات وعقود، لأن القرار المميز لم يخلط بين سبب العقد وسبب الموجب، واحسن عندما اعتبر التزام المميز عليها بدفع نفقات معالجة المصاب من حادث السير في حال ثبوت مسؤوليتها بدون سبب بعدما ثبتت عدم مسؤوليتها عن الحادث.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة القول بان محكمة الاستئناف بحثت بما لم يكن موضع ضعف امامها وذلك لعدم بيان النص القانوني المدعى مخالفته.