Rulings

State Council 28/10/2004

شورى حكم رقم : 81 /2004

Court
شورى
Number
81/2004
Date
28/10/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، سرحال
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن تخصيص مقعد اختياري في بلدة علمان، فالقرار تجاوز حد السلطة ومخالف لقوة القضية المقضية.

ان القرار نص على دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات المحررة ومنها بلدة علمان.

وبما أنه صدر عن مجلس الشورى قرار قضى بابطال قرار تخصيص بلدة علمان بمقعد مختار ومجلس اختياري وبالتالي ابطال فوز المختار والمجلس الاختياري المنتخب، وبما أنه لا يتبين أن تغييرا قد طرأ على الوضع السكاني في بلدة علمان، لذا فان القرار المطعون فيه واقع في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله.