Criminal Court 21/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 81/2013
- Date
- 21/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات ادغام العقوبات الصادرة بحق المستدعي بموجب الاحكام الصادرة بحقه بحيث تنفذ العقوبة الاشد فحسب دون غيرها وهي الاشغال الشاقة على ان تحسب له كامل مدة توقيفه الاحتياطي.
Cited