Rulings

Criminal Court 21/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
81/2013
Date
21/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات ادغام العقوبات الصادرة بحق المستدعي بموجب الاحكام الصادرة بحقه بحيث تنفذ العقوبة الاشد فحسب دون غيرها وهي الاشغال الشاقة على ان تحسب له كامل مدة توقيفه الاحتياطي.

Cited

Texts it relies on