Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
بعد ان ثبت من اوراق الدعوى والتحقيقات قيام المدعى عليه بتجديد الترخيص باستثمار الكسارة والمقلع الواقع في عقاره بقرار من وزير البيئة، لا تكون عناصر جنحة المادة 770 عقوبات، المتعلقة بمخالفة التدابير الصادرة عن السلطة، متوفرة. اذ ان العمل بالكسارة جار بناء على ترخيص قانوني وساري المفعول، لذا يبطل القرار الاستئنافي ويصدق الحكم الابتدائي ويبرم.