Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
81/2013
Date
28/03/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

بعد ان ثبت من اوراق الدعوى والتحقيقات قيام المدعى عليه بتجديد الترخيص باستثمار الكسارة والمقلع الواقع في عقاره بقرار من وزير البيئة، لا تكون عناصر جنحة المادة 770 عقوبات، المتعلقة بمخالفة التدابير الصادرة عن السلطة، متوفرة. اذ ان العمل بالكسارة جار بناء على ترخيص قانوني وساري المفعول، لذا يبطل القرار الاستئنافي ويصدق الحكم الابتدائي ويبرم.