Rulings

Criminal Court 13/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
81/2014
Date
13/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وادانته بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على سلب المدعي المسقط ليلا عن طريق تهديده بسكينتين ممنوعتين والاستيلاء على امواله عبر بطاقته المصرفية المسروقة من الصراف الآلي، فضلا عن ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله سكينا ممنوعة وذلك بعد رد ما ادلى به لناحية التسمم بالمخدرات لعدم الجدية.