Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2011
- Date
- 20/09/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت باخلاء المأجور وبرد طلب وقف التنفيذ عملا بنص المادة 749 معطوفة على المادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان الطعن امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لا يوقف التنفيذ حكما بل يتطلب اتخاذ قرار بوقف التنفيذ.