Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2011

Court
تمييز مدني
Number
81/2011
Date
20/09/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت باخلاء المأجور وبرد طلب وقف التنفيذ عملا بنص المادة 749 معطوفة على المادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان الطعن امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لا يوقف التنفيذ حكما بل يتطلب اتخاذ قرار بوقف التنفيذ.