Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2006

Court
تمييز مدني
Number
81/2006
Date
20/06/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، الخوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تصحيح الخطأ المتعلق بارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ضمن المهلة القانونية وذلك تطبيقا للمواد 718 و721 و422 من قانون اصول المحاكمات المدنية.