Court of Cassation, civil chamber 20/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2006
- Date
- 20/06/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تصحيح الخطأ المتعلق بارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ضمن المهلة القانونية وذلك تطبيقا للمواد 718 و721 و422 من قانون اصول المحاكمات المدنية.