Rulings

State Council 27/10/2003

شورى حكم رقم : 81 /2003

Court
شورى
Number
81/2003
Date
27/10/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الاداري لعدم توافر الاسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب الاعادة بشأنه قد راعى الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وتوفّر حق الدفاع استنادا الى المادتين 81 و82 من نظام مجلس شورى الدولة، فالفرقاء مارسوا حقهم بتقديم اللوائح الجوابية واطلعوا على تقارير الخبراء وقدّموا ملاحظاتهم، فيكونون بذلك قد عالجوا باسهاب جميع النقاط المثارة.

اما الهيئة التي اصدرت القرار فهي مشكّلة بشكل متوافق مع احكام القانون. وتشكيلها بصورة مختلفة عن الهيئة التي اصدرت القرار الاعدادي لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم.