Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2005

Court
تمييز مدني
Number
81/2005
Date
30/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على جهل المالك لمقام المستأجر الذي كان مستمرا في اشغال المأجور الذي كان يريده وكيلا عنه في بيع قطع غيار السيارات وذلك استنادا الى افادات الشهود وتقرير الخبير التي يعود لمحكمة الاستئناف امر تقدير قوتها الثبوتية والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.