Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
81/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم تعلق موضوع القرار المطعون فيه باي دفع شكلي كما ورد في المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.