Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم تعلق موضوع القرار المطعون فيه باي دفع شكلي كما ورد في المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.